পরিচ্ছেদঃ
২২০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, (মধ্যবর্তী এক বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বলেন, উমার এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই পেয়েছেন) যে ব্যক্তি কোন দু’আ রাতে পড়তে পারলো না, সে যদি ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে তা পড়ে, তাহলে সে তা রাতেই পড়ে নিয়েছে বলে বিবেচিত হবে।
[মুসলিম, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-৩৭৭ দ্রষ্টব্য]
حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَقَدْ بَلَغَ بِهِ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وِرْدِهِ - أَوْ قَالَ: مِنْ حِزْبِهِ - مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ إِلَى الظُّهْرِ، فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ لَيْلَتِهِ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد، فقد روى له ابن ماجه وهو ثقة. وهو في " الزهد " لابن المبارك (1247)
وأخرجه الدارمي (1477) ، ومسلم (747) ، وأبو داود (1313) ، وابن ماجه (1343) ، والترمذي (581) ، والنسائي 3 / 259، وأبو عوانة 2 / 271، وابن حبان (2643) ، والبيهقي 2 / 484 و485، والبغوي (985) من طرق عن يونس بن يزيد، بهذا الاسناد
وأخرجه أبو عوانة 2 / 271 من طريق عُقيل بن خالد، عن الزهري، به
وأخرجه النسائي 3 / 259 - 260 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، به. بإسقاط السائب بن يزيد وعبيد الله
وأخرجه موقوفاً على عمر: مالك في " الموطأ " 1 / 200 عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر قال: من فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمس، إلى صلاة الظهر، فانه لم يفته، أو كأنه أدركه
ومن طريق مالك أخرجه النسائي 3 / 260، والبيهقي 2 / 484 و485
قال ابن عبد البر - فيما نقله عنه الزرقاني 2 / 9 -: " هذا وهم من داود، لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب، عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، عن عمر: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل، ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه عنه بسنده عن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواية داود حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر، لأن ذلك وقت ضيق قد لا يسع الحزبَ، ورُبَّ رجل حِزبُه نصفُ القرآن، أو ثلثه، أو ربعُه، ونحوه، لأنَّ ابن شهاب أتقنُ حفظاً، وأثبت نقلاً