২৫৭

পরিচ্ছেদঃ

২৫৭। উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুযায়ী সফরের নামায দু’রাকআত, ঈদুল আযহার নামায দু’রাকআত, ঈদুল ফিতরের নামায দু’রাকআত, জুমআর নামায দু’রাকআত। এসব নামায পুরো পড়তে হবে। কসর করা চলবে না।

[ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, ইবনু মাজাহ, নাসায়ী]

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ، قَالَ: صَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ زُبَيْدٌ مَرَّةً: أُرَاهُ عَنْ عُمَرَ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الشَّكِّ. وقَالَ يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ -: ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ورواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر مرسلة، فهو لم يسمع منه، لكنَّه بيَّن الواسطة بينهما عند غير الإمام أحمد، وهو كعبُ بن عجرة، فصحَّ الإسنادُ بذكر كعب
وأخرجه أبو يعلى (241) ، وابن حبان (2783) من طريق وكيع، بهذا الإسناد
وأخرجه الطيالسي (48) و (136) ، وعبد الرزاق (4278) ، والنسائي 3 / 183، والطحاوي 1 / 421 من طرق عن سفيان الثوري، به
وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 188 و447، وعبد بن حُميد (29) ، وابن ماجه (1063) ، والبزار (331) ، والنسائي 3 / 111 و118، والطحاوي 1 / 421، وأبو نعيم في " الحلية " 4 / 353 - 354، والبيهقي 3 / 199 - 200 من طرق عن زبيد، به

وأخرجه ابن ماجه (1064) ، والنسائي في " الكبرى " (490) ، وابن خزيمة (1425) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عبيد الإيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر، به
قوله: " تمام غير قصر "، قال السندي: ظاهره مشكل في صلاة السفر، لقوله: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) ، فإنه يدلُّ على القصر، إلا أن يقال: إذا وَجَبَ القصرُ صارت كأنها تمامٌ، فالحديث من أدلة وجوب القصر، لا يقال: الوجوب لا يوافق القرآن أيضاً، لأنا نقول: لفظة " لا جُناح " لا تنافي الوجوب كما في السعي ببن الصفا والمروة، وقد قال تعالى: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) ، وبالجملة فقد يقال: لا جناح في الواجب إذا زعم المخاطبُ، أو كان من شأنه أن يَزعُمَ الجناحَ

قال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " 6 / 261 - 262: قال أبو خيثمة في " مسنده ": حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان الثوري، عن زبيد - وهو الإيامي - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: سمعت عمر يقول ... فذكر هذا الحديث. قال أبو خيثمة: تفرد به يزيد بن هارون فكذا، ولم يقل أحد: سمعت عمر غيره، ورواه يحيى بن سعيد وغير واحد عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن عن الثقة عن عمر، ورواه شريك عن زبيد عن عبد الرحمن عن عمر، ولم يقل: سمعت

حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد الايامي، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر، قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الاضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال سفيان: وقال زبيد مرة: اراه عن عمر. قال عبد الرحمن على غير وجه الشك. وقال يزيد - يعني ابن هارون -: ابن ابي ليلى قال: سمعت عمر حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ورواية عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر مرسلة، فهو لم يسمع منه، لكنه بين الواسطة بينهما عند غير الامام احمد، وهو كعب بن عجرة، فصح الاسناد بذكر كعب واخرجه ابو يعلى (241) ، وابن حبان (2783) من طريق وكيع، بهذا الاسناد واخرجه الطيالسي (48) و (136) ، وعبد الرزاق (4278) ، والنساىي 3 / 183، والطحاوي 1 / 421 من طرق عن سفيان الثوري، به واخرجه ابن ابي شيبة 2 / 188 و447، وعبد بن حميد (29) ، وابن ماجه (1063) ، والبزار (331) ، والنساىي 3 / 111 و118، والطحاوي 1 / 421، وابو نعيم في " الحلية " 4 / 353 - 354، والبيهقي 3 / 199 - 200 من طرق عن زبيد، به واخرجه ابن ماجه (1064) ، والنساىي في " الكبرى " (490) ، وابن خزيمة (1425) من طريق يزيد بن زياد بن ابي الجعد، عن عبيد الايامي، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر، به قوله: " تمام غير قصر "، قال السندي: ظاهره مشكل في صلاة السفر، لقوله: (واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة) ، فانه يدل على القصر، الا ان يقال: اذا وجب القصر صارت كانها تمام، فالحديث من ادلة وجوب القصر، لا يقال: الوجوب لا يوافق القران ايضا، لانا نقول: لفظة " لا جناح " لا تنافي الوجوب كما في السعي ببن الصفا والمروة، وقد قال تعالى: (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) ، وبالجملة فقد يقال: لا جناح في الواجب اذا زعم المخاطب، او كان من شانه ان يزعم الجناح قال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " 6 / 261 - 262: قال ابو خيثمة في " مسنده ": حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا سفيان الثوري، عن زبيد - وهو الايامي - عن عبد الرحمن بن ابي ليلى: سمعت عمر يقول ... فذكر هذا الحديث. قال ابو خيثمة: تفرد به يزيد بن هارون فكذا، ولم يقل احد: سمعت عمر غيره، ورواه يحيى بن سعيد وغير واحد عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن عن الثقة عن عمر، ورواه شريك عن زبيد عن عبد الرحمن عن عمر، ولم يقل: سمعت