পরিচ্ছেদঃ

৮৪৩। আলী (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করার আদেশ দিয়েছেন। তাই আমি সব সময় তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করে থাকি।

[আবু দাউদ-২৭৯০, তিরমিযী, ১৪৯৫, মুসনাদে আহমাদ-১২৭৯, ১২৮৬]

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا

-

إسناد ضعيف لجهالة أبي الحسناء، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ. الحكم: هو ابن عتيبة، وحنش: هو ابن المعتمر الكوفي
وأخرجه الحاكم 4/229-230 من طريق محمد بن سعيد ابن الأصبهاني، والبيهقي 9/288 من طريق مالك بن إسماعيل النهدي، كلاهما عن شريك، بهذا الإسناد
وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وقال: أبو الحسناء هذا هو الحسن بن الحكم النخعي، وتابعه على ذلك الذهبى! مع أنه أورد أبا الحسناء في "الميزان" 4/515 في الكنى ولم يسمه وقال: لا يُعرف. والحسن بن الحكم هذا فمعروف، روى عنه جمع، ووثقهُ غيرُ واحد، واحتج به أصحاب السنن غير النسائي، فقد أخرج له في مسند علي
ووقع عند البيهقي "حنش بن الحارث " مكان: حنش بن المعتمر، وهو خطأ. وسيأتي الحديث برقم (1279) و (1286)
قال السندي: والحديث قد رواه أبو داود، وسكت عليه، وقد رواه الترمذي، ولفظه: كان- أي: علي- يُضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والآخر عن نفسه، فقيل له: فقال: أمرني به- يعني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلا أدَعُه أبداً. قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رَخصَ بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أحَبُّ إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي، وإن ضَحى فلا يأكل شيئاً، ويتصدق بها كلها، وقال ابن العربي: اتفقوا على أنه يتصدق عنه، والأضحية ضرب من الصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت، وإنما لا يأكل منها شيء لأن الذابح لم يتقرَّب بها عن نفسه، وإنما تقرب بها عن غيره، فلم يَجُزْ له أن يأكل من حق الغير شيئاً. انتهى
قلت: القياس على الصدقة لا يخلو عن خفاءٍ، لأن الأضحية تَحْصُل بإهراق الدم ولا يتوقِف على التصدق باللحم، هذا وقد نَمق علماؤنا على الجواز، ففي "الوَلْوالجية": رجل ضحى عن الميت، جاز إجماعا، وهل يلزهه التصدق بالكل؟ تكلموا فيه، والمختار أنه لا يَلزَمُه، لأن الأجر للميت جار إجماعأ، والملك للمضحي. انتهى
ثم هذا الحديث إن صَحَّ، يلزمُ أن يصحح كونه وصياً ولو في الجملة، والله تعالى أعلم

حدثنا اسود بن عامر، اخبرنا شريك، عن ابي الحسناء، عن الحكم، عن حنش، عن علي، قال: " امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضحي عنه، فانا اضحي عنه ابدا - اسناد ضعيف لجهالة ابي الحسناء، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيى الحفظ. الحكم: هو ابن عتيبة، وحنش: هو ابن المعتمر الكوفي واخرجه الحاكم 4/229-230 من طريق محمد بن سعيد ابن الاصبهاني، والبيهقي 9/288 من طريق مالك بن اسماعيل النهدي، كلاهما عن شريك، بهذا الاسناد وصحح الحاكم اسناده ووافقه الذهبي، وقال: ابو الحسناء هذا هو الحسن بن الحكم النخعي، وتابعه على ذلك الذهبى! مع انه اورد ابا الحسناء في "الميزان" 4/515 في الكنى ولم يسمه وقال: لا يعرف. والحسن بن الحكم هذا فمعروف، روى عنه جمع، ووثقه غير واحد، واحتج به اصحاب السنن غير النساىي، فقد اخرج له في مسند علي ووقع عند البيهقي "حنش بن الحارث " مكان: حنش بن المعتمر، وهو خطا. وسياتي الحديث برقم (1279) و (1286) قال السندي: والحديث قد رواه ابو داود، وسكت عليه، وقد رواه الترمذي، ولفظه: كان- اي: علي- يضحي بكبشين، احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاخر عن نفسه، فقيل له: فقال: امرني به- يعني النبي صلى الله عليه وسلم- فلا ادعه ابدا. قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث شريك، وقد رخص بعض اهل العلم ان يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم ان يضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك: احب الي ان يتصدق عنه ولا يضحي، وان ضحى فلا ياكل شيىا، ويتصدق بها كلها، وقال ابن العربي: اتفقوا على انه يتصدق عنه، والاضحية ضرب من الصدقة والاضحية سواء في الاجر عن الميت، وانما لا ياكل منها شيء لان الذابح لم يتقرب بها عن نفسه، وانما تقرب بها عن غيره، فلم يجز له ان ياكل من حق الغير شيىا. انتهى قلت: القياس على الصدقة لا يخلو عن خفاء، لان الاضحية تحصل باهراق الدم ولا يتوقف على التصدق باللحم، هذا وقد نمق علماونا على الجواز، ففي "الولوالجية": رجل ضحى عن الميت، جاز اجماعا، وهل يلزهه التصدق بالكل؟ تكلموا فيه، والمختار انه لا يلزمه، لان الاجر للميت جار اجماعا، والملك للمضحي. انتهى ثم هذا الحديث ان صح، يلزم ان يصحح كونه وصيا ولو في الجملة، والله تعالى اعلم