পরিচ্ছেদঃ
২১২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আযল (যৌনাঙ্গের বাইরে বীর্যপাত) করা নিষেধ করেছেন।
[ইবনু মাজাহ]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
إسناده ضعيف، عبد الله بن لهيعة سيئ الحفظ
وأخرجه ابن ماجه (1928) ، ويعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " 1 / 385 ومن طريقه البيهقي 7 / 231 من طريق إسحاق بن عيسى، بهذا الإسناد. وقد تصحف في المطبوع من ابن ماجه " محرر " إلى " مُحَرِّز ". وتحرف في البيهقي إسحاق بن عيسى إلى " إسحاق بن حسن " وفي نسخة كما أشار محققوه إلى " إسحاق بن حسين
وانظر " العلل " 2 / 93 الدارقطني
وأخرج ابن أبي شيبة 4 / 222 من طريقين عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي، عن عبد الله بن مسعود قال: تستأمر الحرة ويعزل عن الأمة
وأخرج عبد الرزاق (14562) والبيهقي 7 / 231 من طريق سفيان الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة
وأخرج البيهقي 7 / 231 من طريق أبي معاوية، عن أبي عرفجة، عن عطية العوفي، عن ابن عمر قال: يعزل عن الأمة وتستأمر الحرة