পরিচ্ছেদঃ

৮২২। আলী (রাঃ) বলেছেন, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, সময় হওয়ার আগেই তার যাকাত দেয়া যাবে কিনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এর অনুমতি দিলেন। (অর্থাৎ বছর পূর্ণ হবার আগেও যাকাত দেয়া যায়।)

[আবু দাউদ ১৬২৪, ইবনু মাজা ১৭৯৫, তিরমিযী ৬৭৮]

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، " سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِك

-

إسناد حسن. الحكم: هو ابن عتيبة
وأخرجه ابن سعد 4/26، والدارمي (1636) ، وأبو داود (1624) ، وابن ماجه (1795) ، والترمذي (678) ، وابن خزيمة (2331) ، والدارقطني 2/123، والحاكم 3/332، والبيهقي 4/111، والبغوي (1577) من طريق سعيد بن منصور، بهذا الإسناد، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه البغوي
وقال أبو داود: روى هذا الحديثَ هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مرسلاً) ، وحديث هشيَم أصح. يعني من حديث الباب، وقال مثل ما قال أبو داود الدارقطني في "السنن" 2/124، وفي "العلل" 3/189، والبيهقي 4/111
قال الإمام البغوي: واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قَبْلَ تمام الحَوْلِ، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قولُ الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسَحاق، وأصحاب الرأي، وقال الثوري: أحتب أن لا تُعَجل، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيلُ، ويعيد لو عخل، وهو قولُ الحسن، ومذهب مالك، واتفقوا على أنه لا يجوزُ إخراجُها قَبْلَ كمال النصاب، ولا يجوز تعجيلُ صدقة عامين عند الأكثرين

حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا اسماعيل بن زكريا، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن عدي، عن علي: ان العباس بن عبد المطلب، " سال النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل، فرخص له في ذلك - اسناد حسن. الحكم: هو ابن عتيبة واخرجه ابن سعد 4/26، والدارمي (1636) ، وابو داود (1624) ، وابن ماجه (1795) ، والترمذي (678) ، وابن خزيمة (2331) ، والدارقطني 2/123، والحاكم 3/332، والبيهقي 4/111، والبغوي (1577) من طريق سعيد بن منصور، بهذا الاسناد، وصحح الحاكم اسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه البغوي وقال ابو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم (مرسلا) ، وحديث هشيم اصح. يعني من حديث الباب، وقال مثل ما قال ابو داود الدارقطني في "السنن" 2/124، وفي "العلل" 3/189، والبيهقي 4/111 قال الامام البغوي: واختلف اهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فذهب اكثرهم الى جوازه، وهو قول الزهري والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق، واصحاب الراي، وقال الثوري: احتب ان لا تعجل، وذهب قوم الى انه لا يجوز التعجيل، ويعيد لو عخل، وهو قول الحسن، ومذهب مالك، واتفقوا على انه لا يجوز اخراجها قبل كمال النصاب، ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الاكثرين