৩৭২

পরিচ্ছেদঃ

৩৭২। কোন বান্দা তার পরিবারের নিকট সেই দু’ রাকায়াত হতে উত্তম কিছু ছেড়ে যায় না, যে দু’ রাকায়াত যখন সে সফরের ইচ্ছা করে তখন তাদের (পরিবারের) নিকট আদায় করে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আবী শায়বাহ "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (১/১০৫/১) মুত’ঈম ইবনুল মিকদাম হতে মারফু’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি খাতীব বাগদাদী “মুয়াযযিহ” গ্রন্থে (২/২২০-২২১) এবং ইবনু আসাকিরও তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১৬/২৯৭/২) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য, কিন্তু এটি মুরসাল। কারণ মুতঈম তাবেঈ তিনি সাহাবী নন।

ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا
ضعيف

-

رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 105 / 1) : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن المطعم بن المقدام مرفوعا
وأخرجه الخطيب في " الموضح " (2 / 220 - 221) عن موسى بن أبي موسى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس به، ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في جزء " مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة شيوخه " (رقم 28) قال: وسمعت مليح بن وكيع يقول: سمعت الوليد بن مسلم يقول: سمعت الأوزاعي يقول
حدثني الثقة المطعم بن المقدام به
ومن طريقه رواه ابن عساكر في " تاريخه " (16 / 297 / 2)
قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله كلهم ثقات، لكنه مرسل لأن المطعم هذا تابعي
والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية ابن أبي شيبة عن المطعم ابن المقدام
فتعقبه المناوي بأن فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة أورده الذهبي في الضعفاء
قلت: وهذا تعقب عجيب، فإن محمد بن عثمان لا تعلق له بالرواية التي عزاها السيوطي لابن أبي شيبة، فإن هذا هو مؤلف كتاب " المصنف " المشهور به، وهو أعلى طبقة من ابن أخيه محمد بن عثمان، وابن أبي شيبة عند الإطلاق، إنما يراد به أبو بكر هذا صاحب " المصنف " واسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: إبراهيم بن عثمان الواسطي ويراد به تارة أخوه عثمان بن محمد، ولا يراد إطلاقا ابنه محمد بن عثمان، فإن كان المناوي تبادر إليه أنه المراد بـ ابن أبي شيبة عند السيوطي فهو عجيب، وإن كان يريد أنه في إسناد ابن أبي شيبة صاحب " المصنف " فهو أعجب، لما علمت أنه متأخر عنه
نعم قد رواه محمد بن عثمان أيضا كما سبق، لكن ليس هو المراد عند السيوطي
والحديث عزاه النووي في " الأذكار " (ص 276) للطبراني من حديث المقطم بن المقدام الصحابي، كذا قال، وإنما هو المطعم، وليس بصحابي كما تقدم، فلعل الخطأ من بعض النساخ
ثم تبين لي أن الخطأ من النووي نفسه، فقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه رآه كذلك بخط النووي، قال: وهو سهو نشأ عن تصحيف، إنما هو المطعم بسكون الطاء وكسر العين، وقوله " الصحابي " إنما هو الصنعاني بصاد ثم نون ساكنة ثم عين مهملة وبعد الألف نون نسبة إلى صنعاء دمشق، وكان في عصر صغار الصحابة، ولم يثبت له سماع من صحابي، بل أرسل عن بعضهم، وجل روايته عن التابعين كمجاهد والحسن، وسنده معضل، أو مرسل إن ثبت له سماع من صحابي. نقلته ملخصا من " شرح الأذكار " لابن علان (5 / 105) وأفاد أنه ليس في " كبير الطبراني " وإنما في كتاب " مناسك الحج " له وقد روى الحديث عن أنس نحوه أتم منه، بلفظ: " أربع ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) (1) ثم يقول اللهم إني أتقرب إليك ... " إلخ وهو مسلسل بالعلل كما سيأتي بيانه أن شاء الله برقم (5840)
ثم إن النووى رحمه الله استدل بالحديث على أنه يستحب للمسافر عند الخروج أن يصلي ركعتين، وفيه نظر بين، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه بحديث ضعيف، لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح، ولا يثبت به شيء من الأحكام الشرعية كما لا يخفي، ولم ترد هذه الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم فلا تشرع، بخلاف الصلاة عند الرجوع فإنها سنة، وأغرب من هذا جزمه أعني النووي رحمه الله
بأنه يستحب أن يقرأ سورة (لإيلاف قريش) فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة: إنه أمان من كل سوء
قلت: وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى! فمن أين له أن ذلك أمان من كل سوء؟ ! لقد كان مثل هذه الآراء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون، لولا أن الله تعهد
بحفظها ورضي الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال
" كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها "
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق
ثم وقفت على حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر (1) وهو مخرج في " الصحيحة " (1323) فراجعه وثمة حديث آخر سيأتي برقم (6235 و6236)

ما خلف عبد على اهله افضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا ضعيف - رواه ابن ابي شيبة في " المصنف " (1 / 105 / 1) : حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن المطعم بن المقدام مرفوعا واخرجه الخطيب في " الموضح " (2 / 220 - 221) عن موسى بن ابي موسى: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن عيسى بن يونس به، ورواه محمد بن عثمان بن ابي شيبة في جزء " مساىل ابي جعفر محمد بن عثمان بن ابي شيبة شيوخه " (رقم 28) قال: وسمعت مليح بن وكيع يقول: سمعت الوليد بن مسلم يقول: سمعت الاوزاعي يقول حدثني الثقة المطعم بن المقدام به ومن طريقه رواه ابن عساكر في " تاريخه " (16 / 297 / 2) قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله كلهم ثقات، لكنه مرسل لان المطعم هذا تابعي والحديث اورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية ابن ابي شيبة عن المطعم ابن المقدام فتعقبه المناوي بان فيه محمد بن عثمان بن ابي شيبة اورده الذهبي في الضعفاء قلت: وهذا تعقب عجيب، فان محمد بن عثمان لا تعلق له بالرواية التي عزاها السيوطي لابن ابي شيبة، فان هذا هو مولف كتاب " المصنف " المشهور به، وهو اعلى طبقة من ابن اخيه محمد بن عثمان، وابن ابي شيبة عند الاطلاق، انما يراد به ابو بكر هذا صاحب " المصنف " واسمه عبد الله بن محمد بن ابي شيبة: ابراهيم بن عثمان الواسطي ويراد به تارة اخوه عثمان بن محمد، ولا يراد اطلاقا ابنه محمد بن عثمان، فان كان المناوي تبادر اليه انه المراد بـ ابن ابي شيبة عند السيوطي فهو عجيب، وان كان يريد انه في اسناد ابن ابي شيبة صاحب " المصنف " فهو اعجب، لما علمت انه متاخر عنه نعم قد رواه محمد بن عثمان ايضا كما سبق، لكن ليس هو المراد عند السيوطي والحديث عزاه النووي في " الاذكار " (ص 276) للطبراني من حديث المقطم بن المقدام الصحابي، كذا قال، وانما هو المطعم، وليس بصحابي كما تقدم، فلعل الخطا من بعض النساخ ثم تبين لي ان الخطا من النووي نفسه، فقد ذكر الحافظ ابن حجر انه راه كذلك بخط النووي، قال: وهو سهو نشا عن تصحيف، انما هو المطعم بسكون الطاء وكسر العين، وقوله " الصحابي " انما هو الصنعاني بصاد ثم نون ساكنة ثم عين مهملة وبعد الالف نون نسبة الى صنعاء دمشق، وكان في عصر صغار الصحابة، ولم يثبت له سماع من صحابي، بل ارسل عن بعضهم، وجل روايته عن التابعين كمجاهد والحسن، وسنده معضل، او مرسل ان ثبت له سماع من صحابي. نقلته ملخصا من " شرح الاذكار " لابن علان (5 / 105) وافاد انه ليس في " كبير الطبراني " وانما في كتاب " مناسك الحج " له وقد روى الحديث عن انس نحوه اتم منه، بلفظ: " اربع ركعات يقرا فيهن بفاتحة الكتاب و (قل هو الله احد) (1) ثم يقول اللهم اني اتقرب اليك ... " الخ وهو مسلسل بالعلل كما سياتي بيانه ان شاء الله برقم (5840) ثم ان النووى رحمه الله استدل بالحديث على انه يستحب للمسافر عند الخروج ان يصلي ركعتين، وفيه نظر بين، لان الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه بحديث ضعيف، لانه لا يفيد الا الظن المرجوح، ولا يثبت به شيء من الاحكام الشرعية كما لا يخفي، ولم ترد هذه الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم فلا تشرع، بخلاف الصلاة عند الرجوع فانها سنة، واغرب من هذا جزمه اعني النووي رحمه الله بانه يستحب ان يقرا سورة (لايلاف قريش) فقد قال الامام السيد الجليل ابو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والاحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة: انه امان من كل سوء قلت: وهذا تشريع في الدين دون اي دليل الا مجرد الدعوى! فمن اين له ان ذلك امان من كل سوء؟ ! لقد كان مثل هذه الاراء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من اسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون، لولا ان الله تعهد بحفظها ورضي الله عن حذيفة بن اليمان اذ قال " كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها " وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالامر العتيق ثم وقفت على حديث يمكن ان يستحب به صلاة ركعتين عند النصر (1) وهو مخرج في " الصحيحة " (1323) فراجعه وثمة حديث اخر سياتي برقم (6235 و6236)
হাদিসের মানঃ যঈফ (Dai'f)
পুনঃনিরীক্ষণঃ