৯৬৬

পরিচ্ছেদঃ

৯৬৬। যে ব্যক্তি কবরের উপর বসে পেশাব বা পায়খানা করল, সে যেন অগ্নি শিখার উপর বসল।

হাদীছটি এ বাক্যে মুনকার।

এটি তাহাবী "শারহু মা’আনিল আছার" (১/২৯৭) গ্রন্থে ইবনু ওয়াহাব ও সুলায়মান ইবনু দাউদ (আত-তায়ালিসী) হতে তারা দু’জন মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কা’আব হতে তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ ইবনু আবী হুমায়েদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। নাসাঈ বলেনঃ তিনি শক্তিশালী নন। এ জন্য হাফিষ ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (৩/১৭৪) হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীছুটির সনদ দুর্বল।

আবূ দাউদ তায়ালিসী তার মুসনাদ গ্রন্থে ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন। তিনি (১/১৬৮) বলেন, আমাদেরকে হাদীছটি মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়েদ মুহাম্মদ ইবনু কা’আব হতে তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ’তোমাদের কোন ব্যক্তির কবরের উপর বসার চেয়ে অগ্নি শিখার উপর বসা বেশী উত্তম।’ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেনঃ পায়খানা বা পেশাব করার জন্য বসাকে বুঝানো হচ্ছে।

আলোচ্য হাদীছটি মুনকার। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

সুহায়েল ইবনু আবী সালেহ তার পিতা হতে তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ’ হিসাবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেনঃ

لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر

’তোমাদের কোন ব্যক্তি কবরের উপর বসার চেয়ে অগ্নি শিখার উপর বসবে অতঃপর তার কাপড় পুড়ে শরীর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তাই তার জন্য বেশী উত্তম।

এটি ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, তাহাবী ও অন্য বিদ্বানগণ আবু সালেহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এ সনদটিই সহীহ। ইবনু আবী হুমায়েদের বর্ণনাটি মুনকার এই নির্ভরযোগ্য বর্ণনা তার বিরোধী হওয়ায়। আবু দাউদ তায়ালিসীর বর্ণনাটিতে দুর্বল বর্ণনাকারী হতে বাতিল তাফসীর সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে সেটিও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط، فكأنما جلس على جمرة
منكر بهذا اللفظ

-

أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 297) عن ابن وهب وسليمان بن داود (وهو الطيالسي) كلاهما عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة مرفوعا
قلت: وهذا سند ضعيف جدا، فإن ابن أبي حميد هذا قال البخاري: " منكر الحديث ". وقال النسائي: " ليس بثقة "، ولهذا قال الحافظ في " الفتح " (3 / 174) بعد أن ذكر الحديث. " إسناده ضعيف
وقد رواه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده " بلفظ آخر فقال: (1 / 168 - ترتيبه) : حدثنا محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر ". قال أبوهريرة: يعني يجلس لغائط أو بول
قلت: وهذا التفسير للجلوس وإن كان باطلا في نفسه كما سيأتي، فهو بالنظر لكونه منسوبا لأبي هريرة أقرب من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطحاوي وهو أخرجها كما رأيت من طريق ابن وهب عن ابن أبي حميد، ثم من طريق الطيالسي عنه بلفظ ابن وهب مغايرا للفظه في " المسند
وهذا أقرب أيضا، لأنه روى الحديث المرفوع عن الجادة كما رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر

رواه مسلم (3 / 62) وأصحاب السنن إلا الترمذي والطحاوي وغيرهم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، فهذا هو المحفوظ عن أبي هريرة بالسند الصحيح عنه (1) ، فرواية ابن أبي حميد منكرة لمخالفتها لرواية الثقة، أما على رواية الطحاوي فظاهر، وأما على رواية الطيالسي التي فيها التفسير الباطل، فلأنها تضمنت زيادة على رواية الثقة من ضعيف فلا تقبل اتفاقا، وأيضا، فقد ثبت عن أبي هريرة عمله بالحديث على ظاهره، فروى الشافعي في " الأم " (1 / 246) وابن أبي شيبة في " المصنف " (4 / 137) عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه قال: " كنت أتتبع أبا هريرة في الجنائز، فكان يتخطى القبور، قال: " لأن يجلس ... " فذكر الحديث موقوفا، وسنده جيد (2) فدل هذا على بطلان ما روى ابن أبي حميد عن أبي هريرة من تفسير الجلوس على القبر بالبول والتغوط عليه، لأن أبا هريرة استدل بالحديث على تخطيه للقبور وعدم وطئها، فدل على أنه هو المراد، وهو الذي لا يظهر من الحديث سواه، ومن الغرائب أن يتأوله بعض العلماء الكبار بالجلوس للغائط وأغرب منه أن يحتج الطحاوي لذلك باللغة، فيقول: " وذلك جائز في اللغة، يقال: جلس فلان للغائط، وجلس فلان للبول
وما أدري والله كيف يصدر مثل هذا الكلام من مثل هذا الإمام، فإن الجلوس الذي ورد النهي عنه في الأحاديث مطلق، فهل في اللغة " جلس فلان " بمعنى تغوط أو بال؟ ! فما معنى قوله إذن: يقال جلس فلان للغائط ... " فمن نفى هذا وما علاقته بالجلوس المطلق؟ ! ولذلك جزم العلماء المحققون كابن حزم والنووي والعسقلاني ببطلان ذلك التأويل، فمن شاء الاطلاع على ذلك فليراجع " المحلى " (5 / 136) و" فتح الباري " (3 / 174)
وإن من شؤم الأحاديث الضعيفة أن يستدل بها بعض أهل العلم على تأويل الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث، فقد احتج به الطحاوي لذلك التأويل الباطل! واحتج أيضا بحديث آخر فقال: " حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا الخصيب قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال: هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث: غائط أو بول
قلت: وهذا سند رجاله ثقات معرفون غير عمرو بن علي، فلم أعرفه، ولم أجد في هذه الطبقة من اسمه عمرو بن علي، ويغلب على الظن أن واو (عمرو) زيادة من بعض النساخ، وأن الصواب (عمر بن علي) وهو عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي وهو ثقة ولكنه كان يدلس تدليسا عجيبا يعرف بتدليس السكوت قال ابن سعد كان يدلس تدليسا شديدا يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت فيقول: هشام بن عروة والأعمش

قلت: ومثل هذا التدليس حري بحديث صاحبه أن يتوقف عن الاحتجاج به ولوصرح بالتحديث خشية أن يكون سكت بعد قوله حدثنا، ولا يفترض في كل الرواة الآخذين عنه أن يكونوا قد تنبهو التدليسه هذا، وكأنه لهذا الذي أوضحنا، اقتصر الحافظ في " الفتح " (3 / 174) على قوله " ورجال إسناده ثقات " ولم يصححه، بينما رأيناه قد صرح بتصحيح إسناد الحديث من طريق أخرى عن عثمان بن حكيم بنحوه وقد علقه البخاري عنه فقال: " وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة، فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه
فقال الحافظ: " وصله مسدد في " مسنده الكبير " وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه: حدثنا عيسى بن يونس: حدثنا عثمان بن حكيم: حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر، قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر، فذكرت له ذلك فأخذ بيدي ... الحديث. وهذا إسناد صحيح
ففي هذا الإسناد الصحيح لم يصرح الراوي برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف السند الذي قلبه المعلول، أقول هذا، وأنا على ذكر أن قول الصحابي " نهى عن كذا " في حكم المرفوع، ولكن هذا شيء، وقوله: " إنما نهى عن كذا " شيء آخر، ففي هذا القول شيئان: الأول النهي، وهو في حكم المرفوع، والآخر وهو تعليل النهي فهو موقوف ولا يزم من كون الأول مرفوعا أن يكون الأخر كذلك، لجواز أنه قاله باجتهاد من عنده لا بتوقيف له من النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا ورود النهي عن الاتكاء على القبر الذي هو دون الجلوس عليه فقال الحافظ: " ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا " لا تقعدوا على القبور ". وفي رواية له عنه: " رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال: " لا تؤذ صاحب القبر ". إسناده صحيح، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته
قلت: وهو مخرج في " أحكام الجنائز " (209 - 210)

من جلس على قبر يبول عليه او يتغوط، فكانما جلس على جمرة منكر بهذا اللفظ - اخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 297) عن ابن وهب وسليمان بن داود (وهو الطيالسي) كلاهما عن محمد بن ابي حميد عن محمد بن كعب عن ابي هريرة مرفوعا قلت: وهذا سند ضعيف جدا، فان ابن ابي حميد هذا قال البخاري: " منكر الحديث ". وقال النساىي: " ليس بثقة "، ولهذا قال الحافظ في " الفتح " (3 / 174) بعد ان ذكر الحديث. " اسناده ضعيف وقد رواه عنه ابو داود الطيالسي في مسنده " بلفظ اخر فقال: (1 / 168 - ترتيبه) : حدثنا محمد بن ابي حميد عن محمد بن كعب عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لان يجلس احدكم على جمرة خير له من ان يجلس على قبر ". قال ابوهريرة: يعني يجلس لغاىط او بول قلت: وهذا التفسير للجلوس وان كان باطلا في نفسه كما سياتي، فهو بالنظر لكونه منسوبا لابي هريرة اقرب من رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطحاوي وهو اخرجها كما رايت من طريق ابن وهب عن ابن ابي حميد، ثم من طريق الطيالسي عنه بلفظ ابن وهب مغايرا للفظه في " المسند وهذا اقرب ايضا، لانه روى الحديث المرفوع عن الجادة كما رواه سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا بلفظ: " لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر رواه مسلم (3 / 62) واصحاب السنن الا الترمذي والطحاوي وغيرهم عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعا، فهذا هو المحفوظ عن ابي هريرة بالسند الصحيح عنه (1) ، فرواية ابن ابي حميد منكرة لمخالفتها لرواية الثقة، اما على رواية الطحاوي فظاهر، واما على رواية الطيالسي التي فيها التفسير الباطل، فلانها تضمنت زيادة على رواية الثقة من ضعيف فلا تقبل اتفاقا، وايضا، فقد ثبت عن ابي هريرة عمله بالحديث على ظاهره، فروى الشافعي في " الام " (1 / 246) وابن ابي شيبة في " المصنف " (4 / 137) عن محمد بن ابي يحيى عن ابيه قال: " كنت اتتبع ابا هريرة في الجناىز، فكان يتخطى القبور، قال: " لان يجلس ... " فذكر الحديث موقوفا، وسنده جيد (2) فدل هذا على بطلان ما روى ابن ابي حميد عن ابي هريرة من تفسير الجلوس على القبر بالبول والتغوط عليه، لان ابا هريرة استدل بالحديث على تخطيه للقبور وعدم وطىها، فدل على انه هو المراد، وهو الذي لا يظهر من الحديث سواه، ومن الغراىب ان يتاوله بعض العلماء الكبار بالجلوس للغاىط واغرب منه ان يحتج الطحاوي لذلك باللغة، فيقول: " وذلك جاىز في اللغة، يقال: جلس فلان للغاىط، وجلس فلان للبول وما ادري والله كيف يصدر مثل هذا الكلام من مثل هذا الامام، فان الجلوس الذي ورد النهي عنه في الاحاديث مطلق، فهل في اللغة " جلس فلان " بمعنى تغوط او بال؟ ! فما معنى قوله اذن: يقال جلس فلان للغاىط ... " فمن نفى هذا وما علاقته بالجلوس المطلق؟ ! ولذلك جزم العلماء المحققون كابن حزم والنووي والعسقلاني ببطلان ذلك التاويل، فمن شاء الاطلاع على ذلك فليراجع " المحلى " (5 / 136) و" فتح الباري " (3 / 174) وان من شوم الاحاديث الضعيفة ان يستدل بها بعض اهل العلم على تاويل الاحاديث الصحيحة كهذا الحديث، فقد احتج به الطحاوي لذلك التاويل الباطل! واحتج ايضا بحديث اخر فقال: " حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا الخصيب قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن ابي امامة ان زيد بن ثابت قال: هلم يا ابن اخي اخبرك انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث: غاىط او بول قلت: وهذا سند رجاله ثقات معرفون غير عمرو بن علي، فلم اعرفه، ولم اجد في هذه الطبقة من اسمه عمرو بن علي، ويغلب على الظن ان واو (عمرو) زيادة من بعض النساخ، وان الصواب (عمر بن علي) وهو عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي وهو ثقة ولكنه كان يدلس تدليسا عجيبا يعرف بتدليس السكوت قال ابن سعد كان يدلس تدليسا شديدا يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت فيقول: هشام بن عروة والاعمش قلت: ومثل هذا التدليس حري بحديث صاحبه ان يتوقف عن الاحتجاج به ولوصرح بالتحديث خشية ان يكون سكت بعد قوله حدثنا، ولا يفترض في كل الرواة الاخذين عنه ان يكونوا قد تنبهو التدليسه هذا، وكانه لهذا الذي اوضحنا، اقتصر الحافظ في " الفتح " (3 / 174) على قوله " ورجال اسناده ثقات " ولم يصححه، بينما رايناه قد صرح بتصحيح اسناد الحديث من طريق اخرى عن عثمان بن حكيم بنحوه وقد علقه البخاري عنه فقال: " وقال عثمان بن حكيم: اخذ بيدي خارجة، فاجلسني على قبر، واخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: انما كره ذلك لمن احدث عليه فقال الحافظ: " وصله مسدد في " مسنده الكبير " وبين فيه سبب اخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه: حدثنا عيسى بن يونس: حدثنا عثمان بن حكيم: حدثنا عبد الله بن سرجس وابو سلمة بن عبد الرحمن انهما سمعا ابا هريرة يقول: لان اجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي الي احب الي من ان اجلس على قبر، قال عثمان: فرايت خارجة بن زيد في المقابر، فذكرت له ذلك فاخذ بيدي ... الحديث. وهذا اسناد صحيح ففي هذا الاسناد الصحيح لم يصرح الراوي برفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف السند الذي قلبه المعلول، اقول هذا، وانا على ذكر ان قول الصحابي " نهى عن كذا " في حكم المرفوع، ولكن هذا شيء، وقوله: " انما نهى عن كذا " شيء اخر، ففي هذا القول شيىان: الاول النهي، وهو في حكم المرفوع، والاخر وهو تعليل النهي فهو موقوف ولا يزم من كون الاول مرفوعا ان يكون الاخر كذلك، لجواز انه قاله باجتهاد من عنده لا بتوقيف له من النبي صلى الله عليه وسلم، ويويد هذا ورود النهي عن الاتكاء على القبر الذي هو دون الجلوس عليه فقال الحافظ: " ويويد قول الجمهور ما اخرجه احمد من حديث عمرو بن حزم الانصاري مرفوعا " لا تقعدوا على القبور ". وفي رواية له عنه: " راني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا متكى على قبر فقال: " لا توذ صاحب القبر ". اسناده صحيح، وهو دال على ان المراد بالجلوس القعود على حقيقته قلت: وهو مخرج في " احكام الجناىز " (209 - 210)
হাদিসের মানঃ মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ